الشيخ محمد علي الأنصاري
86
الموسوعة الفقهية الميسرة
في عنوان « أهل الكتاب » ، وقد تقدّم إجمالا في عنوان « أسباب التحريم » . الإنفاق على الزوجة والأقرباء الحربيّين : تجب النفقة على الزوجة من حيث الزوجيّة ، سواء كانت مسلمة أو كافرة يجوز نكاحها ، وهي الكتابيّة . فبناء على جواز نكاح الحربيّة الكتابيّة ، تجب النفقة لها ، وهذا ممّا لا إشكال فيه ، ولا يختصّ وجوب النفقة بالذمّيّة وإن أوهمت به عبارات بعضهم ، حيث قالوا : « وتثبت النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أو ذمّيّة » « 1 » ، أو « وتستحقّ الزوجة النفقة ولو كانت ذمّيّة أو أمة » « 2 » ؛ لأنّ الملاك في وجوب النفقة هو الزوجيّة ، فهي تدور مدارها ؛ ولذلك قال الشهيد الثاني : « لا إشكال في وجوب النفقة للزوجة ، مسلمة كانت أم كافرة » « 3 » ، ولم يقيّدها بالذمّيّة ، ومثله قال في الروضة « 4 » . وأمّا القريب ، ففي استحقاقه للنفقة إذا كان حربيّا خلاف ، فقد استثناه بعضهم من عموم وجوب الإنفاق على القريب بعد تصريحهم بوجوب الإنفاق على القريب الكافر ؛ لعموم أدلّة وجوب النفقة . قال الشهيد الثاني - بعد تصريحه بوجوب النفقة على القريب وإن كان كافرا - : « وقيّد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم ، فلو كان حربيّا لم يجب الإنفاق عليه ؛ لجواز إتلافه ، فترك الإنفاق عليه لا يزيد عنه ، ولا بأس به ، وإن كان للعموم أيضا وجه ؛ لما فيه من المصاحبة بالمعروف المأمور بها للأبوين على العموم ، إلّا أن يفرّق بينهما وبين الأولاد » « 1 » . أي يلتزم بالإنفاق على الأبوين الحربيّين دون الأولاد الحربيّين . حكم وديعة الحربي : إذا استودع الحربي مسلما مالا ، فهل يجب على المسلم ردّه عليه إذا طلبه منه الحربي ؟ المشهور بين الفقهاء وجوب الردّ « 2 » ؛ لإطلاق أدلّه وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها ، مثل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها « 3 » ، والنصوص المستفيضة الدالّة على ردّ الأمانات حتّى على الكافر والمخالف ، التي منها : - قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . أدّوا الأمانة
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 349 . ( 2 ) المختصر النافع : 195 . ( 3 ) المسالك 8 : 454 . ( 4 ) الروضة البهيّة 5 : 465 . 1 المسالك 8 : 487 ، وانظر : الروضة البهيّة 5 : 474 ، وكشف اللثام 7 : 598 ، والرياض 10 : 545 ، والجواهر 31 : 374 . 2 انظر : جامع المقاصد 6 : 42 ، والمسالك 5 : 98 ، بل ادّعى عدم المخالف غير أبي الصلاح . 3 النساء : 58 .